من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19584 مشاهدة
[باب الوضوء]

19\25 قال الشيخ -أثابه الله- التسمية في مكان الخلاء: ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الله في الخلاء مكروه، والتسمية على الوضوء واجبة، والواجب يقوم على المكروه.

* * *قال في المتن: وشروطه -الوضوء- ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام...

20\25 قال الشيخ -أثابه الله- ولو قدم المصنف الإسلام في أول الشروط لكان أولى وأحسن.
* * *قال في الشرح: والعنفقة:
21\26 قال الشيخ -أثابه الله- العنفقة: هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى.
ومن قال: إن اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. فهذا التعريف قد لا يشملها، ولكن قد يشملها اسم اللحية من جهة أخرى، حيث إن اللحية هي شعر الوجه، والعنفقة داخلة تحت هذا الاسم -شعر الوجه- والأولى تركها.
* * * 22\26 قال الشيخ -أثابه الله- في غسل الجنابة يجب غسل الشعر وتخليل اللحية الإحاطة بها، أما في الوضوء فعلى قول القائلين: إن المقصود بغسل الوجه ما تحصل به المواجهة. فيكفي عندهم الوجه دون ما تحت الحنك؛ لأن ما تحت الحنك مستور بالشعر.
والحاصل أن تخليل ما تحت الحنك وغسله واجب في غسل الجنابة، مستحب في الوضوء.
* * * 23\26 قال الشيخ -أثابه الله- المرفق: سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، أي: يتكئ.
* * * قال في المتن: ومجاوزة محل الفرض

24\28 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- وفي ذلك خلاف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- ألا يتجاوز.
والمجاوزة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يزيد في العضو قليلا حتى يتأكد عنده أن غسل العضو قد اكتمل.
القسم الثاني: أن يبالغ في الزيادة. وهذا الذي استنكره شيخ الإسلام، وأجاب بأن ما ورد في الحديث: فمن استطاع منكم ... مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
* * * 25\29 قال الشيخ -أثابه الله- المراد بالغسلة -في الوضوء- التي تعم العضو، وليس المراد الغرفة؛ لأن الغرفة لا تكفي.
* * * 26\29 قال في المتن: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.

وذكر الشارح كراهية أحمد لذلك، واحتج بما ورد عن عمر
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الإعانة على الوضوء على ثلاثة أقسام:
الأول: الوضوء للمتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثاني: صب الماء على المتوضئ. وهذا لا بأس به.
الثالث: أن يكون هناك من يدلك أعضاء المتوضئ. وهذا هو الذي كرهه عمر وغيره.